المادة 20 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000
للرئيس أن يعهد عند الحاجة إلى دائرة اللوازم العامة بشراء أي لوازم للهيئة وله أن يطلب توريد أي لوازم من أي مورد أو متعهد تم إحالة عطاء عليه من قبل دائرة اللوازم العامة بالأسعار والشروط ذاتها إذا كان قرار الإحالة يجيز ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026