المادة 14 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) برئاسة احد اعضائه وعضوية اربعة اشخاص يختارهم المجلس اثنان منهم من اعضائه يسمي احدهما نائبا للرئيس والاخران من موظفي الهيئة وتمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يعاد تشكيلها كل سنتين على الاكثر. ب. تجتمع لجنة العطاءات بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غياب الرئيس للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ج. تصدر قرارات اللجنة بالإجماع أو بأكثرية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يتخذ المجلس القرار المناسب بشأنه وتحفظ جميع القرارات في سجل خاص ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطيا. د. يعين الرئيس أحد موظفي الهيئة سكرتيرا للجنة يتولى تدوين محاضرها وحفظ سجلاتها وقيودها. ه. تخضع قرارات اللجنة للمصادقة وفقا للصلاحيات التالية: (1) بقرار من الرئيس إذا كانت قيمة العطاء لا تتجاوز (50000) خمسين ألف دينار. (2) بقرار من المجلس إذا كانت قيمة العطاء تزيد على (50000) خمسين ألف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك