المادة 10 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000
يجوز للجهة المختصة بشراء أي لوازم تبديل لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة أو مستعملة، بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها الرئيس ، على أن يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجرى تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم المتبادلة وبما يحقق مصلحة الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026