المادة 38 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 68 لسنة 2008

تستمر لجان العطاءات المختصة باللوازم سواء كانت في دائرة اللوازم العامة أو في الهيئة باستكمال اجراءات احالة العطاءات الخاصة بالهيئة والتي تمت المباشرة باجراءاتها قبل نفاذ أحكام هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك