المادة 35 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 68 لسنة 2008
للمجلس بناء على تنسيب الرئيس إعارة أو نقل أو إهداء أي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة الى أي وزارة أو مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة ، على أن يسجل هذا الإجراء في قيود اللوازم لدى كل من الجهتين 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026