المادة 35 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 68 لسنة 2008

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس إعارة أو نقل أو إهداء أي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة الى أي وزارة أو مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة ، على أن يسجل هذا الإجراء في قيود اللوازم لدى كل من الجهتين 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة