المادة 27 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 68 لسنة 2008
يلتزم أمين المستودع في الهيئة بما يلي: -
أ- تقديم كفالة عدلية وفقاً لتعليمات كفالات الموظفين المعمول بها0
ب- إعداد تقارير دورية عن وضع اللوازم التي في عهدته مرة في السنة على الأقل على أن تكون معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026