المادة 19 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 68 لسنة 2008
أ- يؤلف الرئيس لجنة او اكثر لاستلام اللوازم من ثلاثة موظفين على الأقل تناط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد الى الهيئة من المتعهدين 0 ب?-تتولى اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة استلام اللوازم اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينار 0
ج- اذا زادت قيمة اللوازم على (1000) الف دينار فيتم استلامها من قبل اللجنة وبموافقة الرئيس 0
د- للجنة استلام اللوازم بموافقة الرئيس الاستعانة بالخبراء او الفنيين من داخل الهيئة او خارجها اذا دعت الحاجة الى ذلك، وزادت قيمة اللوازم على (1000) الف دينار ، وللرئيس بناء على تنسيب اللجنة منح مكافآت مالية للخبراء والفنيين من خارج الهيئة0
ه- على لجنة استلام اللوازم القيام بما يلي :-
1- فحص المشتريات حال وصولها للتأكد من عددها وكمياتها ومطابقتها للمواصفات والشروط 0
2- تنظيم محضر باللوازم التي تم استلامها يبين فيه انواعها وأوصافها وكمياتها وأي ملاحظات بشأنها ويوقع المحضر من جميع أعضائها.
3- اذا تبين للجنة الاستلام ان اللوازم غير مطابقة للمواصفات والشروط المطلوبة فعليها ان تقدم تقريراً بذلك الى الرئيس وأن توقف تسديد قيمتها حتى يبت في أمرها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026