المادة 1 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 68 لسنة 2008
يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك