المادة 9 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية رقم 88 لسنة 2009

يراعى في جميع عمليات الشراء ما يلي:- أ?-مبدأ المنافسة. ب?-الحصول على أكثر اللوازم جودة بأنسب الأسعار وبأفضل الشروط. ج-عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها إلى صفقات متعددة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة