المادة 47 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية رقم 88 لسنة 2009
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون المعمول بها في الوزارات والدوائر الحكومية وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص ويمارس المفوض الذي يسميه الرئيس صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في ذلك النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026