المادة 33 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية رقم 88 لسنة 2009
أ- يتم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها ، بيع أي لوازم أصبحت غير صالحة للاستعمال أو فائضة عن الحاجة في الهيئة عن طريق المزاد العلني أو الظرف المختوم وذلك بواسطة لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من موظفي الهيئة يعينهم الرئيس لهذه الغاية.
ب- تضع اللجنة الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذا بعد مصادقة الرئيس.
ج-يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف المحلية أو بأي وسيلة أخرى مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026