المادة 31 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية رقم 88 لسنة 2009

تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم وفقا للنماذج المعتمدة وبعد توقيعها من الرئيس أو من يفوضه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة