المادة 29 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية رقم 88 لسنة 2009

تقيد عهدة ، حسب الأصول ، اللوازم الزائدة في المستودع على أرصدة السجل أو القطع أو الأجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة