المادة 22 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية رقم 88 لسنة 2009

للجنة العطاءات أن تعهد إلى لجنة أو هيئة أو شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها او توريدها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات وتوافر الجودة اللازمة فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك