المادة 18 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية رقم 88 لسنة 2009

تنظم إجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها واثمان نسخها وطريقة دراسة العروض والإحالة والضمانات الواجب تقديمها من المناقصين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم أو تنفيذ عقود الإحالة المبرمة معهم وحالات حرمانهم من توريد اللوازم بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة