المادة 15 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية رقم 88 لسنة 2009
يجوز للجهة المختصة بشراء أي لوازم ، تبديل لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة أو مستعملة ، بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها الرئيس لهذه الغاية ، على أن يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم المتبادلة وبما يحقق مصلحة الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026