المادة 27 من نظام اللوازم لهيئة التأمين رقم 44 لسنة 2001

يجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على تبديل لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة او مستعملة بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية، على ان يراعى تحديد سعر عادل للوازم المتبادلة بما يحقق مصلحة الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة