المادة 27 من نظام اللوازم لهيئة التأمين رقم 44 لسنة 2001
يجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على تبديل لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة او مستعملة بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية، على ان يراعى تحديد سعر عادل للوازم المتبادلة بما يحقق مصلحة الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026