المادة 23 من نظام اللوازم لهيئة التأمين رقم 44 لسنة 2001
تصرف اللوازم من المستودع الى الجهات الطالبة بموجب مستندات الاخراج المعتمدة بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند الاخراج اضافة الى توقيع امين المستودع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026