المادة 13 من نظام اللوازم لهيئة التأمين رقم 44 لسنة 2001

يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من داخل الهيئة او خارجها للافادة من خبراتهم في اي موضوع مطروح عليها ، وللمجلس بناء على تنسيب المدير العام منح هؤلاء الخبراء والفنيين مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي يقومون بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة