المادة 13 من نظام اللوازم لهيئة التأمين رقم 44 لسنة 2001
يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من داخل الهيئة او خارجها للافادة من خبراتهم في اي موضوع مطروح عليها ، وللمجلس بناء على تنسيب المدير العام منح هؤلاء الخبراء والفنيين مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي يقومون بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026