المادة 9 من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21 رقم 21 لسنة 1980

طريقة الشراء: الماده 9 يتم شراء للوازم عن طريق طرح عطاء كلماكان ذلك مفيدا وعمليا وذلك وفقا للظروف السائدة عند الشراء على انه يجوز للجهة المختصة بالشراء بموافقة المدير العام شراء اللوازم بالمفاوضة التلزيم في اي من الحالات التالية مع مراعاة مبدأ المنافسة بين البائعين ما امكن ذلك. أ - شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة عامة طارئة. ب- وجود ضرورة عاجلة لا تسمح بأجراءات طرح عطاء. ج- اذا كانت قيمة اللوازم لا تتجاوز (3000) دينار. د- اذا كان الشراء يتم خارج المملكة. ه - اذا كان من غير الممكن الحصول على اللوازم الا من مصدر واحد فقط. و - اذا طرح عطاء ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلاله على عدد مناسب من المناقصين او لم تكن الاسعار في العطاء مناسبة او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها عن طريق العطاء. ز- شراء لوازم محددة الاسعار من قبل الدوائر الرسمية. ح- شراء لوازم للتدريب او التعليم كالافلام والمخطوطات. ط - شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوم عند الشراء. ي - شراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة او الات او ادوات او مهمات لا تتوفر لدى اكثر من مصدر واحد بنفس درجة الكفاءة. ك - عند النظر في توحيد الصنف او التقليل من التنويع او لغرض التوفير في اقتناء القطع التبديلية. ل- عند وجود نص قانوني او اتفاقية دولية توجب ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك