المادة 34 من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21 رقم 21 لسنة 1980
الاشراف على اللوازم ومراقبتها
الماده 34
المدير العام مسؤول عن الاشراف على لوازم المؤسسة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقرره لها ما في ذلك بما يلي:
أ - تأسيس وحدة ادارية للوازم مهمتها حفظ وتخزين وصرف ومراقبة اللوازم في المؤسسة وفق احكام هذا النظام.
ب - المحافظة على اللوازم والتأكد من صحة قيودها وتاريخ انتهاء صلاحها بين حين وآخر.
ج - تعيين لجان من ملاك المؤسسة للتفتيش على المستودعات التابعه لها وجرد محتوياتها في اي وقت تراه تلك اللجان لازماً على ان لا يقل عدد عمليات التفتيش عن مره واحدة في السنة.
د- تصنيف اللوازم وفق احدث الاساليب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026