المادة 29 من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21 رقم 21 لسنة 1980
الماده 29
للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ان يعير او يؤجر او ينقل اية لوازم فائضة عن حاجة المؤسسة الى اية دائرة حكومية بحاجة اليها على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026