المادة 23 من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21 رقم 21 لسنة 1980
الماده 23
اذا قرر المدير العام ان اللوازم اصبحت غير صالحة وان جميع الطرق قد استنفذت للاستفادة منها بصوره اقتصادية تباع اللوازم بواسطة لجنة ثلاثية من موظفي المؤسسة يعينها المدير العام ولهذه اللجنة بيع تلك اللوازم بالمزاودة العلنية او المزاوده السرية بطريقة الظرف المختوم ولها ان تضع الشروط اللازمة للعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026