المادة 2 من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21 رقم 21 لسنة 1980
الماده 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك:
المؤسسة: مؤسسة النقل العام.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسسة.
الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المدير: المسؤول عن ادارة فرع معين.
اللجنة: لجنة العطاءات المؤلفة بموجب هذا النظام.
اللوازم: وسائط النقل وقطع الغيار والمعدات والالات والمواد والمحروقات والاثاث والقرطاسية والملابس واية خدمات تعاقدية بما في ذلك التأمين واعمال الانشاء والصيانه واية مواد اخرى لازمة للمؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026