المادة 8 من نظام اللوازم لمؤسسة الموارد الوطنية وتنميتها رقم 64 لسنة 2001
تراعي الجهة المختصة في أي عملية شراء مايلي:-
أ- مبدأ المنافسة وذلك بالطريقة التي تراها مناسبة.
ب- الحصول على اكثر اللوازم جودة وبانسب الاسعار وافضل الشروط.
ج- قدرة المتعهد على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة لذلك.
د- عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026