المادة 54 من نظام اللوازم لمؤسسة الموارد الوطنية وتنميتها رقم 64 لسنة 2001
يجري قيد ما تم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او الفائضة او المباعة ايرادا للمؤسسة مع مراعاة أي نص وارد في أي تشريع اخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026