المادة 52 من نظام اللوازم لمؤسسة الموارد الوطنية وتنميتها رقم 64 لسنة 2001
يحظر اجراء حك او مسح او شطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين بالحبر الاحمر على الخطأ وكتابة الصواب بالحبر الازرق او الاسود والتوقيع بجانبه من قبل من اجرى التصويب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026