المادة 50 من نظام اللوازم لمؤسسة الموارد الوطنية وتنميتها رقم 64 لسنة 2001
أ- على امين المستودع اعلام المدير العام ورئيسه المباشر خطيا عن وقوع أي تعد على المستودع حال اكتشافه ، وعلى المدير العام ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة لذلك.
ب- اذا وقع تزوير في القيود او تلاعب او اختلاس او ضياع او نقص في موجودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت الحالة اعلام المدير العام فورا بذلك وعلى المدير العام اعلام الرئيس ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بذلك فورا وان يتخذ الاجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة وتزويد وزير المالية والرئيس بنتائج تلك الاجراءات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026