المادة 46 من نظام اللوازم لمؤسسة الموارد الوطنية وتنميتها رقم 64 لسنة 2001
تنظم مستندات اخراج باللوازم التي يتم التصرف بها بالاهداء او التبرع بمقتضى احكام هذا النظام وتنزل من القيود وفقا للاجراءات المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026