المادة 44 من نظام اللوازم لمؤسسة الموارد الوطنية وتنميتها رقم 64 لسنة 2001

للرئيس بناء على تنسيب المدير العام اعارة او تأجير أي لوازم فائضة عن الحاجة الى أي دائرة حكومية او أي مؤسسة رسمية عامة تكون بحاجة اليها على ان يتم تثبيت هذا الاجراء في قيود اللوازم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة