المادة 37 من نظام اللوازم لمؤسسة الموارد الوطنية وتنميتها رقم 64 لسنة 2001
للرئيس بناء على تنسيب المدير العام وفي حالات خاصة بيع لوازم صالحة لجهات اهلية بغير قصد الاتجار ويضاف الى القيمة بعد احتساب الرسوم الجمركية (25%) نفقات ادارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026