المادة 28 من نظام اللوازم لمؤسسة الموارد الوطنية وتنميتها رقم 64 لسنة 2001
أ- يتم تسلم اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها خمسمائة دينار من قبل امين المستودع المختص.
ب- يقوم امين المستودع بتسلم اللوازم امانة وبصورة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد لحين اتمام اجراءات تسلمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026