المادة 15 من نظام اللوازم لمؤسسة الموارد الوطنية وتنميتها رقم 64 لسنة 2001
يحق للجنة العطاءات الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من المؤسسة او من خارجها للافادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026