المادة 1 من نظام اللوازم لمؤسسة الموارد الوطنية وتنميتها رقم 64 لسنة 2001
يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026