المادة 34 من نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 39 لسنة 2011

يؤلف الرئيس لجنة ، او أكثر ، من موظفي الهيئة بمشاركة وحدة الرقابة المالية ، مرة واحدة كل سنة او كلما دعت الحاجة الى ذلك ، لإجراء جرد كامل لموجودات الهيئة من اللوازم المختلفة وموجودات المستودعات ، للتأكد من الوجود الفعلي للوازم وحسن استعمالها وسلامة طرق تخزينها ، وترفع تقارير الجرد للرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك