المادة 32 من نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 39 لسنة 2011
عند بيع او إتلاف أي لوازم فائضة عن الحاجة او غير صالحة للاستعمال يجب ان تعزز مستندات إخراجها بوثيقة تثبت بيعها او إتلافها حسب مقتضى الحال0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026