المادة 29 من نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 39 لسنة 2011
أ- يتم بيع اللوازم بناء على تنسيب اللجنة في الحالات التالية :-
1-اذا كانت فائضة عن الحاجة0
2-اذا كانت تالفة وغير قابلة للاستعمال0
3-اذا كانت ستستبدل بأجهزة حديثة او بأجهزة مستعملة أفضل إنتاجا0
ب- تتولى اللجنة بيع اللوازم بالمزايدة بموافقة الرئيس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026