المادة 24 من نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 39 لسنة 2011
تصرف اللوازم بموجب طلبات صرف موقعة من الموظف المخول بذلك على النماذج المعتمدة لهذه الغاية وفقاً للاجراءات التي يحددها الرئيس0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026