المادة 16 من نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 39 لسنة 2011
للمجلس ان يعهد الى جهة مختصة ، محلية او اجنبية ، بشراء لوازم نيابة عن الهيئة في الحالات التي يتعذر او يصعب على اللجنة القيام بشرائها وذلك ضمن الشروط والصلاحيات التي يقررها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026