المادة 5 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020

لا تباشر أي عملية شراء لوازم او طرح عطاء الا اذا كانت المخصصات المالية اللازمة لذلك متوافرة وذلك بموجب طلب شراء صادر عن الأمين أو من يفوضه خطيا من العاملين في الجمعية لهذه الغاية ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة الجمعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك