المادة 38 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020

أ- تنظم سجلات فرعية تدون فيها الادخالات والإخراجات من اللوازم عند توزيعها على فروع الجمعية المختلفة بما فيها الالآت والأدوات ويحتفظ في كل فرع بسجل مماثل خاص فيه. ب - تنظم الفروع قوائم بالأثاث والأدوات وأي لوازم أخرى حال نفاذ أحكام هذا النظام وتدخل في السجلات. ج- ترسل الفروع في نهاية كل سنة نسخة من هذه القوائم للأمين العام. د- ترفق مع كل نوع من اللوازم الموجودة في المستودع بطاقات تبين محتواها و ما تم إدخاله أو إخراجه من تلك اللوازم على أن توقع من أمين المستودع. ه- تنظم بطاقات بمحتويات كل غرفة من الأثاث وتعلق في مكان بارز فيها ويوقع عليها العامل مشغل الغرفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة