المادة 22 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020

لا تؤدى قيمة اللوازم المشتراة الا بعد تنظيم مستند إدخال باللوازم ولا تؤدى قيمة العطاء الا بعد إنجاز الاعمال المطلوبة في العقد الا اذا ورد نص بخلاف ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة