المادة 20 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020
اذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الإحالة القطعية عن تنفيذ العطاء أو تأخر عن تقديم اللوازم أو الخدمات في وقتها المحدد أو تخلف عن تقديم كمية من اصل العطاء أو عجز عن تقديم أي كمية في وقتها المحدد أو اذا ثبت ان احد المتعهدين قدم للجمعية لوازم أو قام بأداء خدمات بطريقة الغش فللجهة التي أحالت العطاء اتخاذ الإجراءات التالية أو أي منها:-
أ- مصادرة الكفالة البنكية او جزء منها وقيد المبلغ المصادر منها إيرادا لحساب الجمعية.
ب- شراء اللوازم من الاسواق التجارية بالأسعار الرائجة والرجوع على المناقص المستنكف بفرق الزيادة في السعر.
ج- تكليف المناقص الذي يلي سعره سعر المناقص المستنكف بتقديم اللوازم المطلوبة.
د - إعادة طرح العطاء والرجوع على المناقص المستنكف بأي فرق في الزيادة بالسعر.
ه- مطالبة المناقص المستنكف بالتعويض عن أي عطل أو ضرر لحق بالجمعية.
و- حرمان المناقص المستنكف من الدخول في مناقصات الجمعية للمدة التي تراها مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026