المادة 17 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020

يجب ان يكون لدى لجنة العطاءات ثلاثة عروض على الأقل عند تقرير قبول العطاء المناسب فاذا لم يتوافر هذا العدد فتعيد اللجنة طرح العطاء مرة ثانية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك