المادة 15 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020

أ-لا ينظر في العطاءات الناقصة الا في الأحوال التي تكون معالجة النقص الموجود فيها ممكنة دون أن يلحق ذلك إجحافا بالمناقصين الآخرين شريطة أن تصحح قبل قبولها. ب-لا تقبل العطاءات البرقية أو التي ترد متأخرة عن التاريخ المعين لتقديم العروض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة