المادة 10 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020

يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار وذلك بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة عاملين من الجمعية يعينهم الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام يسمي احدهم رئيسا لها على ان يعاد تشكيلها من اعضاء آخرين كل سنة على الاكثر وتتخذ قراراتها بالإجماع او بالأكثرية. ب- بواسطة لجنة العطاءات اذا زادت قيمة اللوازم عما هو منصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك