المادة 3 من نظام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 1 لسنة 2017

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل في الشهر، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. ب- تتخذ اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل، وفي حال تساوي الأصوات يُ رجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج- يسمي الرئيس من بين أعضاء اللجنة نائباً له يقوم مقامه عند غيابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة