المادة 3 من نظام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل رقم 21 لسنة 2010

تشكل اللجنة برئاسة الوزير وعضوية تسعة اعضاء يمثلون كل من الوزارة واصحاب العمل والعمال وعلى النحو التالي :- أ-ثلاثة من موظفي الوزارة يسميهم الوزير على ان يكون الامين العام من بينهم . ب-رئيس غرفة صناعة الاردن ورئيس غرفة تجارة الاردن وممثل عن قطاع الزراعة يسميه الوزير 0 ج-رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال واثنين من رؤساء النقابات العمالية أو أعضاء الهيئة الادارية فيها يسميهما رئيس الاتحاد .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة