المادة 3 من نظام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل رقم 21 لسنة 2010
تشكل اللجنة برئاسة الوزير وعضوية تسعة اعضاء يمثلون كل من الوزارة واصحاب العمل والعمال وعلى النحو التالي :-
أ-ثلاثة من موظفي الوزارة يسميهم الوزير على ان يكون الامين العام من بينهم .
ب-رئيس غرفة صناعة الاردن ورئيس غرفة تجارة الاردن وممثل عن قطاع الزراعة يسميه الوزير 0
ج-رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال واثنين من رؤساء النقابات العمالية أو أعضاء الهيئة الادارية فيها يسميهما رئيس الاتحاد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026