المادة 28 من نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015
أ- تجتمع اللجنة في المواعيد التي تحددها المؤسسة بالتنسيق مع رئيس اللجنة على أن لا يقل عدد اجتماعاتها عن مرة واحدة في الاسبوع ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الاقل على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- للجنة الاستئناس بآراء ذوي الخبرة والاختصاص من غير أعضائها على أن تتحمل المؤسسة جميع النفقات المترتبة على ذلك.
ج-على عضو اللجنة التنحي عند اتخاذ قرار بحق أي من الحالات المعروضة على اللجنة التي قام بمتابعة علاجها.
د- للجنة تحويل الحالات النفسية الى المركز الوطني للصحة النفسية أو أي جهة طبية مختصة أخرى إذا ارتأت أن هناك ضرورة لإحالتها بناء على أسباب مبررة وتتحمل المؤسسة النفقات المترتبة على ذلك.
ه- للجنة أن تنتدب إثنين من أعضائها على الأقل لمعاينة أي من الحالات المعروضة عليها في مكان وجودها إذا تعذر حضور صاحب العلاقة بعذر طبي مشروع تقبل به اللجنة ويقدم الأعضاء المنتدبون تقريراً إلى اللجنة خلال أسبوع من تاريخ المعاينة تمهيداً لإصدار القرار المناسب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026