المادة 19 من نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015
يصرف لرئيس اللجنة وكل عضو من اعضائها مكافأة مقدارها (250) دينارا عن كل جلسة يحضرها على ان لا يتجاوز مقدار هذه المكافأة في جميع الاحوال (500) دينار شهرياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026